responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 231

الاجزاء فيما إذا مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم فحاله حال الحاج عن نفسه، و لكن لا يخفى لو بنى على ان ظاهر المرسلة اعتبار الموت بعد الدخول في الحرم لا بعد الاحرام، و دلالة الشرطية الثانية فيها على عدم الاجزاء فيما إذا مات قبل دخول الحرم فلا اختصاص لمدلولها بالحاج عن الغير، بل تعمه اطلاقها و دلالة قوله عليه السّلام في موثقة اسحاق بن عمار على الاجزاء «فيما إذا مات بعد الاحرام و لو قبل دخول الحرم» تختص بالحاج عن الغير، فيرفع اليد بها عن اطلاق الشرطية الثانية في المرسلة فيختص مدلولها يعني عدم الاجزاء فيمن مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم بالحاج عن نفسه، و قد ذكرنا في محله ان الميزان في ملاحظة النسبة بين الدليلين هو الموضوع الوارد في كل منهما، فان كان الموضوع في احدهما أخص يقدم و يحسب قرينة على الحكم المخالف الوارد في الآخر الذي موضوعه العام أو المطلق، هذا بالاضافة إلى المرسلة. و اما ملاحظة موثقة اسحاق بن عمار مع موثقة عمار الدالة على عدم الاجزاء مع موت النائب عن الغير في الطريق فإنه بعد البناء على ما تقدم من اختصاص موثقة اسحاق بن عمار «بما إذا مات النائب بعد الاحرام» تكون مقيدة لاطلاق موثقة عمار، فتكون النتيجة الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب في الطريق بعد احرامه. و عدم الاجزاء فيما إذا كان موته قبل احرامه. و لو قيل باجمال ما في موثقة عمار أو كون ظاهرها كظاهر موثقة عمار الموت في الطريق سواء كان قبل الاحرام أم بعده فيؤخذ باطلاق موثقة عمار على تقدير الاجمال، و تتعارضان و تتساقطان على تقدير التعارض فيرجع إلى القاعدة الاولية التي مقتضاها عدم الاجزاء، و يؤخذ بما في موثقة اسحاق بن عمار فيما إذا مات في مكة قبل تمام الاعمال أو في الحرم بناء على التسالم على عدم خصوصية لمكة و انما الخصوصية للدخول في الحرم.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست