responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 230

و أمّا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، و لا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به في الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار في المقام و القدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء.

و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحج، و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع.

حج النائب عن الغير إذا مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أو في مكة قبل ان يقضى مناسكه، و لكن لا يخفى ما فيه فانه لو فرض أن الشهرة أو الاجماعات المنقولة جابرة فإنما يجبر بهما ضعف السند و لا توجبان في المرسلة التي هي ظاهرة في الميت الذي كان حجه عن نفسه ان تكون ظاهرة في المطلق، يعني من كان حجه عن نفسه أو عن الغير. ففي الحقيقة يكون المقيد لاطلاق موثقة اسحاق بن عمار هي الشهرة و الاجماعات المنقولة بلا حاجة إلى ملاحظة المرسلة، أضف إلى ذلك ان التقييد بما إذا مات في الحرم ببركة المرسلة لا يناسب ما ذكره بعد ذلك. و إذا مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان لا يبعد الاجزاء و ان لم نقل به في الحاج عن نفسه. و الوجه في عدم المناسبة ان المرسلة إذا كانت مقيدة لاطلاق الموثقة بما بعد دخول الحرم كما ذكره أولا، فلا يبقى لها اطلاق كما لا يبقى لمرسلتي الحسين بن عثمان و الحسين بن يحيى الاطلاق، حيث إن اطلاقهما لا تزيد على اطلاق الموثقة الا ان يلتزم بان مرسلة المفيد في المقنعة مجملة، حيث يحتمل ان يكون المراد من قوله «ان كان مات في الحرم» الموت في حال الاحرام فتعمّ الموت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم و بعد دخول الحرم متيقّن من مدلولها، و لعله لظهور المرسلة في كون الموت بعد الدخول في الحرم ذكر بعد ذلك، و لكن الاقوى عدم‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست