responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 170

مال و إن لم يكن له مال» و قريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و هما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإن غاية ما يدلان عليه أنّه لا يجوز له ترك حج نفسه، و إتباعه عن غيره، و أما عدم الصحة فلا، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارك في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط، هذا كلّه لو تمكّن من حج نفسه، و أمّا إذا لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز و الصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالا، أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا، ثمّ على فرض صحّة الحج عن الغير و لو مع التمكّن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجّه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها، و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فورا، و كونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة، خصوصا على القول بانّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، لأنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، و إن كانت الحرمة تبعية، فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد، مع قولكم بالصحة هناك كما إذا باعه عبدا و شرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون:

بصحّة البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحّتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له، بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة و إن قلنا إنّ النّهي التبعي لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على‌ السنة، فحج ندبا يحكم بصحة حجه و اجزائه عن حجة الإسلام، بل الحج المأتي به عين حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام عبارة عن الحج المأتي به بعد تحقق شرائط

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست