و
هو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان
أحدهم الإمام.
(مسألة
177): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة
و غيرها
مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.
(مسألة
178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى دون
فرسخ
فلو
أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت
إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة
179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة و
واجدة للشرائط
و
أما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.
(مسألة
180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الإمام
وجب
الحضور على الأحوط.
(مسألة
181): لا يجب الحضور على المرأة، و لا على المسافر،
و
لا على المريض، و لا على الأعمى، و لا على الشيخ الكبير، و لا على من كان