(4)
الصلاة الواجبة بالإجارة و النذر، و العهد، و اليمين و نحو ذلك.
(5)
الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه، و الأحوط
الأولى القضاء عن الأم أيضا.
(6)
الصلاة على الميت.
(صلاة
الجمعة)
و
هي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم
الإمام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة من الكتاب العزيز
ثم يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني و يصلي على محمد (ص) و على
أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
(مسألة
173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية
و
لا تعتبر في الزائد عليه، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط
هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.
(مسألة
174): صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
يعني
أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين
الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.