responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالإجارة و النذر، و العهد، و اليمين و نحو ذلك.

(5) الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه، و الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا.

(6) الصلاة على الميت.

(صلاة الجمعة)

و هي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني و يصلي على محمد (ص) و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

(مسألة 173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية

و لا تعتبر في الزائد عليه، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.

(مسألة 174): صلاة الجمعة واجبة تخييرا،

يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست