و
الأظهر طهارة- الاسبرتو- بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب و غيره.
(مسألة
151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك،
و
لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
بل
الأظهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، و أما عصير التمر أو الزبيب
فالأظهر أنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق
و المحشى و الطبيخ و غيرها.
(مسألة
152): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد
الغليان،
أو
علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. و أما إذا علم إسكاره و كانت
الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، و لا يطهر بالتخليل.
(10)
الفقاع،
و
هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير- غالبا- و لا يظهر إسكاره.
(مسألة
153): عرق الإبل الجلالة،
و
كذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه
إذا كان على البدن أو اللباس.
(مسألة
154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام،
و
لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى، و منه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان
يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل