responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66

الميت مع الرطوبة.

(مسألة 148): يطهر الميت المسلم بتغسيله،

فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. و قد تقدم في (ص 50) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.

(5) الدم الخارج من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة

و يستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. و الأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال و النخاع و نحو ذلك.

(مسألة 149): الدم المتكون في صفار البيض نجس،

و لكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها، و لو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.

(6، 7) الكلب و الخنزير البريان بجميع أجزائهما.

(8) الكافر،

و المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، و إن كان من أهل الكتاب، و هو الأحوط الأولى و الأظهر أن الناصب في حكم الكافر و إن كان مظهرا للشهادتين و الاعتقاد بالمعاد، و من أنكر شيئا من ضروريات الدين و لم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، و كذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه- و العياذ بالله- متعمدا.

(مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر غير الكتابي و الكلب و الخنزير بين الحي و الميت،

و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست