فلا
يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. و قد تقدم في (ص 50) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد
برده و قبل تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5)
الدم الخارج من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة
و
يستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج
الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. و الأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم
أكله كالطحال و النخاع و نحو ذلك.
(مسألة
149): الدم المتكون في صفار البيض نجس،
و
لكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها، و لو من جهة احتمال انفصاله
عنها بحائل.
(6،
7) الكلب و الخنزير البريان بجميع أجزائهما.
(8)
الكافر،
و
المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، و إن كان من أهل الكتاب، و هو الأحوط الأولى و
الأظهر أن الناصب في حكم الكافر و إن كان مظهرا للشهادتين و الاعتقاد بالمعاد، و
من أنكر شيئا من ضروريات الدين و لم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، و كذلك من علم
إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه- و العياذ بالله- متعمدا.
(مسألة
150): لا فرق في نجاسة الكافر غير الكتابي و الكلب و الخنزير بين الحي و الميت،