responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377

لزمه أن يفارقها، و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت‌

أصبح صائما على الأحوط استحبابا.

(مسألة 1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه‌

فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

(مسألة 1301): من وجد ثمن الرقبة و امكنه الشراء فقد وجد الرقبة،

و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، و كذا في غيره على الأظهر، و الأحوط- استحبابا- اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق و الأحوط- استحبابا- اعتبارا وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.

(مسألة 1302): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة،

و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.

(مسألة 1303): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر،

و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.

(مسألة 1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست