لزمه أن يفارقها، و الأحوط أن
يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة
1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت
أصبح
صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة
1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه
فالأحوط
أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة
1301): من وجد ثمن الرقبة و امكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
و
يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، و كذا في غيره على الأظهر، و
الأحوط- استحبابا- اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق و
الأحوط- استحبابا- اعتبارا وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض
تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة
1302): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة،
و
لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج
عليه لحاجته إليه.
(مسألة
1303): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر،
و
المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
(مسألة
1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه