responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 376

(مسألة 1292): كفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير و الترتيب،

و هي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

(مسألة 1293): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع،

و هي عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.

(مسألة 1294): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم،

و كذا في قتل الخطأ.

(مسألة 1295): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن، و اللائط، و المرتد فقتله غير الامام‌

لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه اشكال.

(مسألة 1296): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار،

فإن عجز فكفارة اليمين، و لا دليل عليه، و قيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.

(مسألة 1297): المشهور إن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان،

و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، و لكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.

(مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست