responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350

إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

(مسألة 1193): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، و كان أحدهم كافرا،

أو لم يسم متعمدا حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، و لم يكن بعضها معلما (على النحو المتقدم في المسألة 1189) فإن الصيد وقتئذ نجس و حرام.

(مسألة 1194): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب، و الصقر، و الباشق، و النمر، و غيرها.

نعم إذا أدرك الصائد الصيد و هو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.

صيد السمك و الجراد

(مسألة 1195): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية و مات خارج الماء حل أكله و هو طاهر،

و لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم أكله. و أما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.

(مسألة 1196): لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل،

أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها و إن كان الاجتناب أحوط.

(مسألة 1197): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،

و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست