(مسألة
1193): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، و كان أحدهم كافرا،
أو
لم يسم متعمدا حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، و لم يكن بعضها معلما
(على النحو المتقدم في المسألة 1189) فإن الصيد وقتئذ نجس و حرام.
(مسألة
1194): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب، و الصقر، و
الباشق، و النمر، و غيرها.
نعم
إذا أدرك الصائد الصيد و هو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد
السمك و الجراد
(مسألة
1195): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية و مات خارج الماء حل أكله و هو
طاهر،
و
لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم أكله. و أما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم
أكله مطلقا.
(مسألة
1196): لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل،
أو
غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها
السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها و إن كان الاجتناب
أحوط.
(مسألة
1197): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،
و
لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.