(4) التسمية عند ارساله، فلو
تركها متعمدا حرم الصيد و لا بأس بتركها نسيانا.
(5)
أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في
العدو، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6)
أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت
لذبحه، فلو أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ترك ذبحه حتى مات لم يحل.
(مسألة
1190): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا و الوقت متسع لذبحه،
و
لكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين و نحوه فمات قبل تذكيته حل. و أما
إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين- مثلا- حتى ضاق
الوقت و مات الصيد قبل تذكيته لم يحل و لا بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله.
(مسألة
1191): لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا
فإن
كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة «في المسألة 1189»: حل الصيد،
و إن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة
1192): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال و صاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر و
حلال،