(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا:
بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة،
و لا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين، ما لم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، و لم تعين العشرة
جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
(مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين،
كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، و الأحوط- استحبابا- أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.
صيغة العقد الدائم
(مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة «زوجتك نفسي على الصداق المعلوم»
و قال الزوج من دون فصل:
«قبلت التزويج» صح العقد، و لو وكلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد