الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره
بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أما في غير
الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب
و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا.
و
في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذلك في تعدي
التوارث إلى غيرهما، و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه
بعد ذلك.
أحكام
النكاح
تحل
المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، و هو على قسمين دائم و منقطع. و العقد الدائم
هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج و كانت دائمية) و تسمى الزوجة ب (الدائمة). و
العقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، و
تسمى الزوجة ب (المتعة و المنقطعة).
أحكام
العقد
(مسألة
953): يشترط في النكاح- دواما أو متعة- الإيجاب و القبول،
فلا
يكفي مجرد التراضي. و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما
يجوز لهما المباشرة.