للموهوب نماء سابق على القبض قد
حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له
أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة
936): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا،
أما
لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم الشرعي على المشهور و فيه اشكال، و
لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة
937): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و
جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب
له.
(مسألة
938): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع
التعويض،
و
في جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو
صبغ الثوب، أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع و له الرجوع في غير
ذلك فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن
كانت غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين، و إن كانت قابلة له
كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب
له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة
939): في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،