التلف،
و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
أحكام
الهبة
و
هي تمليك عين مجانا من دون عوض، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في
الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا يعتبر فيه
صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو
فعل أو نحو ذلك.
(مسألة
932): يعتبر في الواهب: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و ...
عدم
الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.
(مسألة
933): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد ذلك عن الثلث،
كما
يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة
934): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
و
لا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه و لو
وهبه ما في ذمته كان ابراء.
(مسألة
935): يشترط في صحة الهبة القبض،
و
لا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، و لا
تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد زمان
كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان