يوما في المثال بصفة الحيض
فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم.
أما
المبتدئة: فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها و الباقي استحاضة. فإن لم تكن
لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في المرة الأولى ستة أو سبعة أيام و تحتاط إلى
تمام العشرة بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و في الأشهر الآخر تتحيض من رؤية
الدم إلى ثلاثة أيام و تحتاط بعدها إلى ستة أو سبعة أيام.
و
أما المضطربة: فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا.
(أحكام
الناسية للعادة)
(مسألة
63): إذا كانت ذات عادة عددية فقط و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض أو
بدونها ثلاثة أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة
كان
جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه من أول الدم
أو من ذات الوصف فيما كان الدم على لونين حيضا و الباقي استحاضة، و إن احتملت
العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في
المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة
64): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو
أكثر و لم يتجاوز العشرة
كانت
جميعه حيضا و تحتاط مع كونه بوصف الاستحاضة، و إذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت
المرأة- اجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم حتى
فيما إذا لم يكن الدم في