و لم يجز لها ترك العبادة
بدونه. و كيفية الفحص أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية
فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعبادة و إلا فلا.
(مسألة
60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص
حكم
ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون
نقية.
(أحكام
المبتدئة و المضطربة)
(مسألة
61): إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة- و المضطربة بصفات الحيض و الاستحاضة
و تجاوز العشرة
-
فما كان بصفات الحيض مع كونه ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض و الباقي استحاضة، و إذا
لم يتجاوز المجموع العشرة فالمجموع حيض.
(مسألة
62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف في اللون
فكان
بعضها أحمر و بعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين
لونا استحاضة، و الأشد منهما لونا حيضا، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة و لا أكثر من
عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما و كان الدم في ثمانية منها أحمر و في أربعة
منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود و في الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا و
الأربعة استحاضة. و أما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر