responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27

و لم يجز لها ترك العبادة بدونه. و كيفية الفحص أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعبادة و إلا فلا.

(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص‌

حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.

(أحكام المبتدئة و المضطربة)

(مسألة 61): إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة- و المضطربة بصفات الحيض و الاستحاضة و تجاوز العشرة

- فما كان بصفات الحيض مع كونه ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض و الباقي استحاضة، و إذا لم يتجاوز المجموع العشرة فالمجموع حيض.

(مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف في اللون‌

فكان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة، و الأشد منهما لونا حيضا، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما و كان الدم في ثمانية منها أحمر و في أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود و في الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا و الأربعة استحاضة. و أما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست