responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 236

و إلا بطل البيع.

(مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع و سلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس و افترقا

صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي و يثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.

(مسألة 687): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا،

و كذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب و يصح بيع تراب الذهب بالفضة، و بيع تراب الفضة بالذهب.

الخيارات‌

(مسألة 688): الخيار هو: «ملك فسخ العقد»

و للمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:

(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع و لكل منهما فسخ البيع، و يسمى هذا الخيار بخيار المجلس.

(2) أن يكون أحد المتبايعين، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، و يسمى خيار الغبن.

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، و يسمى بخيار الشرط.

(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، و يسمى بخيار التدليس.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست