و إلا بطل البيع.
(مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع و سلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس و افترقا
صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي و يثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 687): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا،
و كذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب و يصح بيع تراب الذهب بالفضة، و بيع تراب الفضة بالذهب.
الخيارات
(مسألة 688): الخيار هو: «ملك فسخ العقد»
و للمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:
(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع و لكل منهما فسخ البيع، و يسمى هذا الخيار بخيار المجلس.
(2) أن يكون أحد المتبايعين، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، و يسمى خيار الغبن.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، و يسمى بخيار الشرط.
(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، و يسمى بخيار التدليس.