(مسألة 678): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله،
و كذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس.
(مسألة 679): لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
(مسألة 680): يجوز للبائع أن يسلم غير الجنس المعين،
فيما إذا رضي المشتري به.
(مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض و لا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.
(مسألة 682): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك
بطل البيع على الأحوط.
بيع النقدين
(مسألة 683): لا يجوز بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة مع الزيادة،
سواء في ذلك المسكوك و غيره.
(مسألة 684): لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس،
و لا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة 685): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق