responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 235

(مسألة 678): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله،

و كذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس.

(مسألة 679): لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.

(مسألة 680): يجوز للبائع أن يسلم غير الجنس المعين،

فيما إذا رضي المشتري به.

(مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه‌

فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض و لا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.

(مسألة 682): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك‌

بطل البيع على الأحوط.

بيع النقدين‌

(مسألة 683): لا يجوز بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة مع الزيادة،

سواء في ذلك المسكوك و غيره.

(مسألة 684): لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس،

و لا يعتبر تساويهما في الوزن.

(مسألة 685): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست