الركوعات لم يعتن به إذا كان
بعد تجاوز المحل. و إلا بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه.
(مسألة
460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و لم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء
وجب
عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي و الجزئي منهما. و إذا لم يعلم به حتى تم
الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله وجب القضاء و إلا
فلا. و يجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب- حينه-
أم لم يعلم به.
(مسألة
461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض و النفساء،
و
الأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
(مسألة
462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات و بالفريضة اليومية،
تخير
في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت. و إن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم
أتى بالموسع. و إن ضاق وقتهما قدم اليومية. و إذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع
في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية و أتى بالآيات، و أما إذا اعتقد سعة وقت
اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها، و أتى باليومية، و
يعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.