responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 169

مرة و قراءة سورة أخرى، بأن يقرأ- بعد سورة الفاتحة- شيئا من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، و هكذا، و يتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، و كذلك في الركعة الثانية. و يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس و لها كيفيات آخر لا حاجة إلى ذكرها.

(مسألة 455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر.

و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.

(مسألة 456): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة،

و عليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور.

(مسألة 457): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة،

كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، و لكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية: أتى بها فرادى.

(مسألة 458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط و المنافيات و أحكام الشك و السهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.

(مسألة 459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات و لم يرجح أحد طرفيه على الآخر: بطلت صلاته.

و إذا شك في عدد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست