مرة و قراءة سورة أخرى، بأن
يقرأ- بعد سورة الفاتحة- شيئا من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ
جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، و هكذا، و يتم السورة بعد الركوع
الرابع ثم يركع، و كذلك في الركعة الثانية. و يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة
الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو
بالعكس و لها كيفيات آخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة
455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني، و الرابع، و السادس، و
الثامن، و العاشر.
و
يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة
456): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة،
و
عليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على
النحو المزبور.
(مسألة
457): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة،
كما
يجوز أن يؤتى بها فرادى، و لكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة
الأولى أو الركعة الثانية: أتى بها فرادى.
(مسألة
458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط و المنافيات و أحكام الشك و السهو
كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة
459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات و لم يرجح أحد طرفيه على الآخر: بطلت
صلاته.