responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82

[ (مسألة 20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً]

(مسألة 20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (1)، و كذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيّدين بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج، و كالدين ممّن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكّن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك.

الاستطاعة في بعض الفروض، إلّا إن حدوث الاستطاعة مع تعلق الخمس أو الزكاة إذا لم يكن المال الحاصل وافياً لمصارف الحج بعد أداء خمسة أو الزكاة فلا يمكنه، لان الخمس أو الزكاة من المال للغير قيل فيهما بالإشاعة أو التعلق بنحو الكلي في المعين، و معه لا يكون له مال واف لمصارف الحج ليكون مستطيعاً.

(1) قد تقدّم أنّ الدين إذا كان بحيث يتمكن المديون عند حلول اجله من أدائه بلا لزوم حرج عليه مع صرف ماله الموجود في حجه، فهذا النحو من الدين لا يمنع عن الاستطاعة، فإن أداء دينه عنده كسائر نفقاته المعاشية بعد رجوعه من الحج. و نظير ذلك الدين المتعارف أدائه من تركة الشخص بعد موته كمهور النساء في أكثر البلاد، حيث إن التأخير في أدائه إلى ما بعد الطلاق أو الموت كالشرط الضمني في عقد النكاح، و مثل ذلك لا يمنع عن الاستطاعة، بل لا يكون للمرأة الامتناع من التمكين ليلة الزفاف الا بعد تسلم المهر تماماً كالمهور التي لا يتمكن الزوج من أدائه إلّا أن يحصل له مال كثير أو يموت و يؤدى من تركته، و أما ما ذكره (قدّس سرّه) من كون الدين حالًا و لكن من له الدين لا يطالبه أو يواعده بالإبراء فهذا لا ينافي تحقق الاستطاعة، فلا يمكن المساعدة عليه إذا كان صرف المال الموجود في الحج موجبا للحرج على تقدير المطالبة و عدم الإبراء، بل لا يصدق الاستطاعة في مثله الا مع فعلية الإبراء.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست