نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 62
..........
فإن
كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل[1].
و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فإن كان دعاه قوم أن
يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر[2].
و في صحيحة الحلبي «قال: قلت له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أ هو ممن
يستطيع إليه سبيلًا؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر، فإن كان
يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليحج»[3].
و ربما تحمل هذه الأخبار على من استقر عليه الحج بعد عدم الخروج عند ما عرض الحج
عليه، فإنه يجب عليه الخروج بعد عدم الخروج بالبذل و لو على حمار أجدع أبتر. و هذا
الحمل و إن كان غير بعيد بالإضافة إلى مثل صحيحة معاوية بن عمار الا انه لا يناسب
ما في صحيحة محمد بن مسلم: و لم يستحيِ و لو على حمار أجدع أبتر. و مثلها بل أوضح
منها صحيحة أبي بصير المروية في الفقيه، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)
يقول: من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج[4].
و مع ذلك كله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد في الاخبار بصورة بذل الحج في اعتبار
الراحلة و عدمه كما لا يبعد كون هذه الاخبار معارضة بما دل على اعتبار الراحلة الظاهرة
فيما تناسب المكلف
[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 3/ 4 و الاستبصار: 2/ 140/ 456.
[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 18/ 52.
[3] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 5 و في الكافي: 4/ 266/ 1 و التهذيب: 5/ 3/ 3 و الاستبصار: 2/ 640/
355.
[4] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 7 و في الفقيه: 2/ 259/ 1256.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 62