responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62

..........

فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل‌[1]. و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر[2]. و في صحيحة الحلبي «قال: قلت له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أ هو ممن يستطيع إليه سبيلًا؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليحج»[3]. و ربما تحمل هذه الأخبار على من استقر عليه الحج بعد عدم الخروج عند ما عرض الحج عليه، فإنه يجب عليه الخروج بعد عدم الخروج بالبذل و لو على حمار أجدع أبتر. و هذا الحمل و إن كان غير بعيد بالإضافة إلى مثل صحيحة معاوية بن عمار الا انه لا يناسب ما في صحيحة محمد بن مسلم: و لم يستحيِ و لو على حمار أجدع أبتر. و مثلها بل أوضح منها صحيحة أبي بصير المروية في الفقيه، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج‌[4]. و مع ذلك كله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد في الاخبار بصورة بذل الحج في اعتبار الراحلة و عدمه كما لا يبعد كون هذه الاخبار معارضة بما دل على اعتبار الراحلة الظاهرة فيما تناسب المكلف‌


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 3/ 4 و الاستبصار: 2/ 140/ 456.

[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 18/ 52.

[3] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5 و في الكافي: 4/ 266/ 1 و التهذيب: 5/ 3/ 3 و الاستبصار: 2/ 640/ 355.

[4] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7 و في الفقيه: 2/ 259/ 1256.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست