responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 53

..........

أحدهما: أن يكون مملوكاً ثم أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين، فإنه يجب عليه الهدي، لأن حجه يجزي عن حجة الإسلام. و الوجه الآخر أن المولى إذا لم يأمره بالصوم إلى يوم النفر الأخير فإنه يلزم أن يذبح عنه و لا يجزيه الصوم. و استشهد للثاني برواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهلّ بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه، أ فله أن يصوم بعد النفر و قد ذهبت الأيام التي قال اللَّه تعالى؟ فقال: أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ فقلت: طلبت الخير. فقال: كما طلبت الخير فاذهب و اذبح عنه شاة سمينة»[1]. و كان ذلك يوم النفر الأخير.

و أضاف في الاستبصار وجهاً ثالثاً و هو أن يكون الخبر ناظراً إلى تسويته مع ما على الحر من حيث الكمية لا من حيث الكيفية، أي لا يجري على بدل الهدي ما يجري على الظهار حتى يجب على العبد نصف ما يجب على الحر.

و لكن لا يخفى ما في الوجوه المذكورة، فإنه قد فرض فيها المتمتع مملوكاً و أن السؤال عن وظيفته في حج التمتع، فحملها مع من أعتق قبل الموقفين أو أحدهما غير ممكن، لأنه مع العتق يكون حراً يوم النحر و الذبح. و أما الوجه الثاني فهو كذلك أيضاً. و خبر علي بن أبي حمزة ضعيف سنداً، كما أنه لا بأس بتأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق و النفر الثاني مع العذر كما يأتي. نعم لا بأس بحمل المماثلة على الكمية، بمعنى رفع اليد عن إطلاق المماثلة في صحيح‌


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 4 و في التهذيب: 5/ 201/ 669 و الاستبصار: 2/ 263/ 957.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست