responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52

..........

بعد الموقفين غير الموجب للإجزاء، فإن الهدى على ما تقدم وظيفة الحاج، و كونه على غيره يحتاج إلى دليل. نعم لو حج المملوك بإذن مولاه ففي بعض الروايات المعتبرة أن مولاه إما أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم؛ ففي صحيحة جميل بن درّاج «سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع. قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه»[1]. و صحيح سعد بن أبي خلف، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم»[2]. و موثقة الحسن العطّار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أ عليه أن يذبح عنه؟ قال (عليه السّلام): لا، لأن اللَّه تعالى يقول‌ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ»[3]. و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حملها على عدم تعين الذبح على مولاه. و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «و سألته عن المتمتع المملوك، فقال (عليه السّلام): عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم»[4]. فإن مقتضى مماثلة ما عليه مع ما على الحر لزوم الهدي و عدم وصول النوبة إلى صومه مع التمكن من الهدي. و قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) بعد نقلها:

و هذا الخبر يحتمل وجهين:


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 200/ 667.

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 2، و في التهذيب: 5/ 482/ 17482.

[3] الوسائل: الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 482/ 665 و الاستبصار: 2/ 262/ 923.

[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 5 و في التهذيب: 5/ 201/ 668 و الاستبصار: 2/ 262/ 926.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست