responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 46

[و يبقى الكلام في أمور]

و يبقى الكلام في أمور:

[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق‌]

أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى؛ فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم و لم يعلم الإجزاء حتّى يجدّد النّية كفاه و أجزأه.

[الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام‌]

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلًا؟ أقوال أقواها الأخير؛ لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة من المقام.

الأولى: هل يعتبر في إجزاء حجه إذا أدرك المشعر بعد عتقه قصده حجة الإسلام أو لا؟ فلو لم يعلم بعتقه قبل وقوفه في المشعر إلّا بعد الوقوف أو بعد تمام حجه، فهل يحكم بإجزائه؟ لا يبعد ذلك، لإطلاق قوله (عليه السّلام) في حسنة شهاب بن عبد ربه في عبد أعتق عشية عرفة، قال: يجزي عن العبد حجة الإسلام‌[1]، و قوله (عليه السّلام) في صحيح معاوية بن عمّار «مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»[2] فإن المراد إدراك حجة الإسلام لكون حجه مشروعاً و لو كان رقاً، فمدلولها أنه إذا أدرك أحد الموقفين بعد عتقه حسب له حجة الإسلام من دون فرق بين علمه بعتقه و قصده حجة الإسلام في أحد الموقفين أم لا. الثانية: هل يشترط في أجزاء حجه عن حجة الإسلام استطاعته عند الدخول في الإحرام و لو ببذل مولاه أو يكفي استطاعته حين عتقه، أو لا يشترط ذلك أيضا؟ ذكر الماتن أن الأقوى الأخير لإطلاق الحسنة و الصحيحة، و لكن لا يخفى أن الروايتين‌


[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 2/ 265/ 1298.

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2 و في الفقيه: 2/ 265/ 1290.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست