نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 45
أعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص
منها خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا
استطاع إلى ذلك سبيلًا». و منها: «المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل
أن يعتق، فإن أُعتق أعاد الحج». و ما في خبر حكم بن حكيم: «أيّما عبد حج به مواليه
فقد أدرك حجّة الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحج أو على أنّه يجزئه عنها ما دام
مملوكاً لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» فلا إشكال في
المسألة. نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام
بالإجماع و النصوص.
أخيه
(عليه السّلام) قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج[1]
و في معتبرة مسمع بن عبد الملك عن الصادق، قال (عليه السّلام): لو أنّ مملوكاً حج
عشر حجج ثم أعتق كان عليه حجة الإسلام إذا استطاع[2].
و كذلك ما ورد من أنّه لو أعتق و أدرك أحد الموقفين بعد الانعتاق أجزأه عن حجة
الإسلام[3]، حيث إنّ
مقتضاه عدم الإجزاء مع عدم إدراكه أحد الموقفين بعد عتقه. و كيف كان فلا خلاف نصاً
و فتوى في أصل الحكم، و ما ورد في رواية حكم بن حكيم الصيرفي الخلّاد قال: سمعت
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام[4]،
ناظر لاحتساب ما يأتيه حال رقّيته حجة الإسلام من حيث الثواب و المشروعية لا أنّه
حجة الإسلام حقيقة، نظير ما ورد في الصبي انه إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى
يكبر.
و
إنما يقع الكلام في المقام في جهات على ما أشار إليه الماتن:
[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 2 و في الفقيه: 2/ 267/ 1298.
[2] الوسائل: الباب 16 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 5 و في التهذيب: 5/ 5/ 9.
[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 2 5.
[4] الوسائل: الباب 16 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 7 و في التهذيب: 5/ 5/ 11.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 45