responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33

فالأقوى عدم الاشتراط في صحته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور. و أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّة المندوب إذن الأبوين (1) إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، و أمّا في حجّة الواجب فلا إشكال‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة و الصيام»[1]، بلحاظ أن الصلاة و الصيام مشروعان للصبي المميّز فحجة أفضل، كما أن مودة أهل القبور عامة لمن كان من أهل القبور كبيراً أو صبياً مميزاً. نعم تحصيل ثوبي الإحرام و الهدي الموقوفين على صرف ماله يحتاج لإذن الولي، و هذا غير اشتراط حجه بإذن الولي. و أما الكفارات فلا يبعد القول بعدم ثبوتها في حقه فإنها من الجزاء على العمل المرفوع عنه، و إن لم نقل بذلك فعليه الكفارة و يجب عليه أن يأتي بها بعد بلوغه، أو يجب على الولي أن يخرجها من ماله حال صغره كما يخرج سائر ديونه.

(1) قد يقال بالاشتراط لوجهين:

1 إن سفره بدون إذنهما غير جائز.

2 ورود اعتبار إذنهما في حجه في بعض الأخبار، و هي رواية نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم المروية في الحدائق عن الصدوق في كتاب العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم إلا بإذن زوجها، و من صلاح العبد و نصحه و طاعته لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه و أمره، و من بر الولد أن لا يصوم تطوعاً و لا يحج تطوعاً و لا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الضيف جاهلًا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقاً


[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7 و في علل الشرائع 465/ 23/ 67.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست