responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32

متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن. و فيه أنّه ليس تصرّفاً مالياً و إن كان ربّما يستتبع المال، و أنّ العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقاً، و يستفاد ذلك أيضاً مما دل على أن الصبي إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر.

و لكن الكلام في اشتراط حجه بإذن وليه الشرعي و هو الأب و الجد للأب أو الوصي لأحدهما أو الحاكم مع فقدهم. المنسوب للمشهور بل نفي عنه الخلاف هو الاشتراط لوجهين أشار إليهما المستفاد من أن العبادة أمر توقيفي، فاللازم إحراز مشروعيتها و المتيقن منها صورة حج الصبي بإذن الولي، و لأن الحج يستلزم صرف المال الموقوف على إذن الولي كتحصيل الهدي و الكفارة و لكن كليهما لا يثبت الاشتراط فإن ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار «انظروا من كان معكم من الصبيان و قدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو»[1] عام للصبي الذي معه وليه و غيره، و دعوى ورودها على نحو القضية في واقعة لعلم الإمام (عليه السّلام) بوجود أولياء الصبيان أو وكلائهم كدعوى أن ذيلها «و من لا يجد فليصم عنه وليه» لا تمنع من الإطلاق، فإن المقصود بالولي في الصحيح هو من يتولى أمر الصبي و إن لم يكن ولياً شرعياً أو مأذوناً منه كما يأتي، و كونها واردة في قضية خاصة غير ظاهر فضلًا عن فرض علم الإمام بحالهم. و ما في المتن من كون العمومات كافية في مشروعيته و لو بدون إذن وليه فغير بعيد إذا كان المراد منه ما ذكرناه من التمسك بالإطلاق أو كان المراد منه ما ورد في فضل الحج و استحبابه كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام): «و دّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا و ما فيها»[2]، و صحيح سيف التمار المروي في العلل عن‌


[1] الوسائل: الباب 17 من أقسام وجوب الحج، الحديث 3 و في الفقيه: 2/ 266/ 1294.

[2] الوسائل: الباب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 23/ 67.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست