responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 30

[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌

[و هي أمور]

و هي أمور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل (1)؛ فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال، و لو حجّ الصبي لم يجزئ عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السّلام) «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام». و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه السّلام): «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت».

(1) لا خلاف في اعتبار البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي ما لم يبلغ. و في صحيح إسحاق بن عمّار المروي في الفقيه عن صفوان عنه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم. و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[1]. و قد روي في الفقيه عن أبان عن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر»[2]. و التقييد بالغاية قرينة على أن المراد بحجة الإسلام الحج المندوب، كما أطلق لفظ حجة الإسلام على حج النائب حتى يستطيع و في الوسائل أبان بن الحكم و لكن الظاهر هو أبان عن الحكم؛ فإن أبان بن الحكم غير مذكور في الرجال، مع أن ظاهر كلام الصدوق في المشيخة أن ما يروى عن أبان مطلقاً هو أبان بن عثمان، فإنه قد أطلق أبان في غير واحد من الموارد مع كون المراد به أبان بن عثمان كما يظهر ذلك للمتتبع. و الحكم المروي عنه هنا هو الحكم بن الحكم الصيرفي الخلاد بقرينة مثل الرواية السابقة من الباب 11.

و أما اعتبار العقل فان كل تكليف و ثواب و عقاب و إعطاء و أخذ بالعقل كما هو مدلول غير واحد من الروايات، كصحيح هشام و غيره من الروايات في مقدمة العبادات من الوسائل و غيرها من الأبواب. نعم إذا كان جنونه أدوارياً و كان وقت إفاقته وافياً بتمام الأعمال كان مكلفاً به كالتكليف بغيره من الصلاة و الصيام و غيرهما حين إفاقته.


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2 و في الكافي: 4/ 276/ 8.

[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث الأول و في الفقيه: 2/ 267/ 1298.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست