responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29

أقوال: أقواها الأخير، و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الأُولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقر عليه الحج (1)، و إن لم يكن آثماً بالتأخير لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الأُولى، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.

(1) لما قد يقال من أنّ تمامية شرائط وجوب الحج في عامه موجبة لتكليفه به واقعاً فيصير الحج ديناً عليه، كما هو مقتضى بعض الروايات، فيجب الإتيان به حال حياته و لو مع عدم بقاء استطاعته، فيجب قضاؤه من تركته مع موته قبل القضاء، و لكن لا يخفى أن الإتيان به مع بقاء استطاعته في السنة اللاحقة لا خلاف في لزومه لتحقق شرائط وجوبه، و أما مع عدم بقائها كما هو ظاهر المتن فلا موجب للاستقرار، فإنّ جواز تأخير الخروج مع الوثوق بإدراكه معه إذن في إتلاف استطاعته و لو كان الجواز المزبور ظاهرياً، كما أنه لو خرج مع قافلة و لم يدرك الحج اتفاقاً لعارض على القافلة بحيث لو خرج مع قافلة أخرى لأدركه لم يكن ذلك موجباً للاستقرار مع عدم بقاء استطاعته للسنة الآتية. و ما ذكر من استفادة صيرورته ديناً من بعض الروايات لا يخفى ما فيه، فان موردها تسويف الحج أو في فرض الاستقرار، فالأول كصحيح معاوية بن عمار قال: قال اللَّه تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌. قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام‌[1]. و الثاني مثل رواية حارث بيّاع الأنماط أنه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: «إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه»[2].

و الحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو في صورة التأخير بنحو التهاون و التسويف، و كذلك مع العذر في ترك الحج و لو كان عذره التأخر في الخروج مع الرفقة مع الوثوق بإدراك الحج.


[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2] الوسائل: الباب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 270/ 1316.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست