responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277

وجهان (1)، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتّى في الصورة الأُولى و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأجرة و تملك ذلك المال بدلًا عمّا جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.

[ (مسألة 14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]

(مسألة 14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث (2)، و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، و إن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان‌ (1) أظهرهما عدم ضمانه بعد فرض أن الميت جعله أميناً و يحتمل تلف المال بلا تفريط منه، نعم إذا كانت عين المال موجودة أخذت حتى فيما إذا احتمل أنّه استأجر بماله و تملكه بدلًا عما استأجر به لجريان الاستصحاب في بقاء المال على ملك الميت، و لا تجري قاعدة اليد مع العلم بالحالة السابقة في اليد مع عدم دعوى ذي اليد ملكيته.

(2) و الوجه في ذلك هو أن حجة الإسلام أو مطلق الحج الواجب على عهدة الميت يحسب ديناً عليه و تعلقه بالتركة بنحو الكلي في المعين، و لذا لو تلفت التركة إلا بمقدار الدين يتعين صرفه في أدائه، و على ذلك فتلف الأجرة بيد الوصي من غير تقصير يوجب الأداء من بقية التركة حتى لو قسمت البقية على سهام الورثة، حيث ان تلفها بيده كشف عن بطلان القسمة بالإضافة إلى أجرة الحج، و إذا كان الموصى به حجاً ندبياً فيخرج من ثلث الميت و ثلث الميت مع سهام الورثة. و إن كان بنحو الإشاعة كما هو ظاهر عنوان الثلث المضاف إلى مال الميت في الأدلة «و لو تلف من التركة شي‌ء يحسب على الميت و سهام الورثة» لكن المفروض في المقام ان ما تلف بيد الوصي كان متعيناً في مال الميت كما هو مقتضى ولاية الوصي بسهم الميت و أخذه و لا يحسب على سائر الورثة، الا انه إذا كان من ثلث الميت بقية يكون مقتضى وجوب العمل بالوصية صرف بقيته في تنفيذها و لو بالأخذ من يد الورثة، حيث ان تلفه يكشف عن بطلان تمام البقية بين الورثة فان الموصى به محدود بعنوان الحج لا بمقدار المال المتلف بيد الوصي من غير ضمان، و على الجملة فالتالف كاشف عن عدم انتقال بقية ثلث الميت إلى الورثة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست