responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246

على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ و كذا المستأجر (1)، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق و يجوز للوكيل و الوصي دفعها من غير ضمان.

[ (مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]

(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم.

(1) لا يخفى أن عجز الأجير و عدم تمكنه من العمل المستؤجر عليه و لو من جهة عدم تسلمه الأجرة بعضاً أو كلا قبل العمل يوجب بطلان عقد الإجارة، لأن تمكنه منه في وقته شرط في صحة الإجارة، نعم إذا كان الشرط في عقد الإجارة تسليم الأجرة إليه قبل العمل و لو بنحو الشرط الارتكازي الحاصل من المتعارف و لم يدفعها إليه المستأجر قبله فله مع تمكنه من العمل بدون تسلمها خيار الفسخ، و إلا تبطل الإجارة لعجزه. و مما ذكر أنه إذا لم يشترط تسليم الأجرة إليه قبل العمل حتى بالشرط الارتكازي الحاصل من المتعارف و لم يكن الأجير متمكنا من العمل بدونه فالإجارة باطلة. نعم قد يقال لو بدا للمستأجر و دفع الأجرة قبل العمل تصح الإجارة لتمكنه منه، و لكن هذا ايضاً لا يخلو عن إشكال، فإن الشرط في صحتها ليس مجرد تمكن الأجير واقعاً من العمل في وقته، بل اللازم إحرازه أيضاً عند العقد، إلا انه لا بأس بما قيل لو كان من اعتقاد الأجير تمكنه من العمل و لو بدون تسلم الأجرة عند العقد ثم بان عجزه لو لم يتسلمها قبل العلم و لكن دفعها إليه المستأجر قبله اتفاقاً.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست