responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 245

هذا و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً (1) و إن كان لا يستحق الأجرة أصلًا.

[ (مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد]

(مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً و نمت كان النماء للأجير، و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلًا و سلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا، و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث (2)، و لو لم يقدر الأجير (1) فإن الصحيحة الأخرى لإسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) تعم صورة النيابة تبرعاً، حيث ورد فيها «الرجل يحج عن آخر اجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة و على هذا ما اجترح» و لكنها كالصريحة في صحة الحج الأول و اجزائه عن المنوب عنه.

(2) و عدم جواز اشتراط التعجيل للوكيل من غير اذن الموكل ظاهر، فان اشتراطه خروج عن مورد الوكالة فلا ينفذ و لو سلم الأجرة معه أو بدونه يكون ضامناً إذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطلًا، بل في تعيين المدفوع اجرة إذا كانت الأجرة كلياً تأمل بل منع، و أما استجارة الوصي و استيذانه من الوارث في اشتراط التعجيل فهي تفيد فيما إذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطلًا و كان للميت تركة زائدة على أجرة الحج، فان مع اذن الوارث في اشتراط التعجيل لا ضمان على الوصي إذا لم يمكن استرداد الأجرة و على الوارث الاستئجار مرة أخرى، بخلاف ما لم يستأذن منه فان الضمان يكون على الأجير على ما تقدم، و أما إذا لم يكن له تركة زائدة على أجرته فلا اثر للاستئذان من الوارث.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست