responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 183

[ (مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط]

(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه (1)، إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه، و يدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كانت له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يُحجه أو يَحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السّلام) بعد ما سئل عن هذا-: «إن رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يُحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فسأله عن ذلك فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن يُحَج عنه ممّا ترك أبوه» و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة، كما تخيله سيد الرياض و قرره عليه صاحب الجواهر و قال: إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة.

[ (مسألة 14) إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى‌]

(مسألة 14) إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى (2) (1) قد تقدم في مسألة 83 من مسائل شرائط وجوب الحج عدم ثبوت وجوب القضاء، فيما كان المنذور الحج، و أما الإحجاج ففيما إذا مات بعد تمكنه عنه فالأحوط بل الأظهر قضائه و يخرج من ثلثه.

(2) المفروض في المسألة كون النذر حال الاستطاعة و وجوب حجة الإسلام عليه، و حيث ان وجوبها فوري لعدم جواز تسويفها، فاللازم ان يكون نذره بحيث لا ينافي عدم جواز تسويفها بان ينذرها فوراً ففوراً، و إلا كان نذره محكوماً بالبطلان، كما لو نذر الإتيان بها بعد سنتين، إلا إذا علق النذر على تقدير تركها في السنة الأولى و الثانية و كما إذا نذر الإتيان بحجة الإسلام مطلقاً و لو بتأخيرها إلى السنين الآتية، ثم إذا صح نذره فيوجب عدم الوفاء بالكفارة عليه؛ و لكن إذا مات وجب قضاء الحج بعنوان قضاء حجة الإسلام من تركته، كما تقدم من عدم ثبوت القضاء في الحج النذري، كما لا تجب الكفارة من تركته، بل من ثلثه إذا أوصى بها كسائر الواجبات التي تخرج من الثلث بالوصية بها.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست