responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 182

نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حياته، لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها، و دعوى اختصاصهابحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً، و إذا مات وجب القضاء عنه، و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحج عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم. و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلّا أن يكون قصده من قوله: «للَّه عليّ أن أحج» الاستنابة.

[ (مسألة 12) لو نذر أن يحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفارة]

(مسألة 12) لو نذر أن يحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال، و الصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلقاً على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات، فإنّه يقضى عنه من أصل التركة، و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتّى مات، ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك لأنّه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنّه لا يعد ديناً مع عدم التمكّن منه، و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال، كما إذا قال: «للَّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة (1)، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعد ديناً عليه بخلاف الأوّل.

(1) قد تقدم منه (قدّس سرّه) في مسألة 72 من الفصل السابق الالتزام بالاختصاص بدعوى أن المتيقن من الاخبار أو منصرفها خصوص حجة الإسلام، و ذكرنا ان الاختصاص في بعض الاخبار لكون المفروض فيها أو منصرفها حجة الإسلام لا ينافي الإطلاق في مثل معتبرة محمد بن مسلم مقتضاه العموم فراجع، حيث أوضحنا أن ذكر ارادة الحج لا يقتضي اختصاصها بالحج الإرادي بغير الاستحبابي، فان ارادة الامتثال تجري في الواجب و المستحب كما لا يخفى، و بتعبير آخر الاستنابة تعميم للامتثال إذا كان المكلف معذوراً في المباشرة؛ نعم لا يبعد اعتبار سبق التمكن من المباشرة و كونه مكلفاً به قبل ذلك في وجوب الاستنابة، كما هو ظاهر الاستقرار المفروض في عبارة الماتن.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست