responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173

و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، و هو مشكل لعدم الدليل عليه (1)، خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام (عليه السّلام) و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السّلام) له، و هو أيضاً كما ترى، (1) و لكن قد يقال أن الاشكال لا يلائم ما قواه من اختصاص نفي اليمين بما إذا كان منافياً لحق الوالد، و لأن مع المنافاة لا يكون متعلق النذر راجحاً و الرجحان معتبر في انعقاد النذر، فالإلحاق على مبنى الاختصاص على القاعدة بخلاف ما إذا قيل بالعموم في نفي اليمين فإن إلحاق النذر باليمين مشكل لاحتمال الخصوصية في اليمين، و إطلاق الحلف عليه في بعض الموارد لا يوجب ظهوره في الأعم، بحيث يشمل النذر. و على ذلك فان كان المنذور على خلاف حق الوالد فلا ينعقد النذر لعدم رجحان متعلقه، و مع عدم منافاته أيضاً ينحل النذر بنهي الوالد عما نذره، لأن الإتيان بالمنذور يكون على خلاف المصاحبة بالمعروف و جواز حل يمين الولد لوالده بمنعه عن المنذور فهو أمر على القاعدة، حيث إن الوفاء لا يجب على الوالد فيكون له حكم نهيه.

أقول: المعتبر في النذر رجحان المنذور و ينحصر حق الوالد فيما إذا لم يكن فعل الولد راجعاً اليه، على ان لا يقصد بفعله تأثر والده و تألّمه، فنهي الوالد ولده عن صلاة الليل أو قراءة القرآن و نحو ذلك لا يخرج المنذور عن الرجحان، و لا يكون العمل بنذره مع عدم قصده تألم الوالد أو تأثره خروجاً عن المصاحبة بالمعروف. فالقول بانحلال نذره بنهي الوالد في أمثال ما ذكر غير تام. نعم إذا كان المنذور يؤتي به بقصد تألمه و تأثره لا يكون المأتي به راجحاً، و لا ينعقد النذر بالإتيان به كذلك. و هذا لا يختص بنهي الوالد بل يجري في صورة نهي الوالدة أيضاً.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست