responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 168

[فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌]

فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا ينعقد من الصبي و إن بلغ عشراً و قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، و الأقوى صحّتها من الكافر (1) وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض و خلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر و لا تتحقّق القربة في الكافر، و فيه أوّلًا أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه، و إنّما تعتبر في متعلّقه حيث‌ (1) الصحة مبتنية على كون الكفار مكلفين بالفروع، و إن لا يسقط وجوب الوفاء بها بعد إسلامهم، و في كل من الأمرين تأمل، بل منع. و دعوى الانصراف في قاعدة الجبّ لا يمكن المساعدة عليها سواء أريد انصراف خبر جبّ الإسلام أو قصور السيرة المحرزة من زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعدم إلزام الكفار بعد إسلامهم بتدارك ما كان عليهم حال كفرهم، فإن السيرة المشار إليها جارية في نذورهم حتى ما إذا كان المنذور العبادة المشروعة في الإسلام، و لذا لا يبعد بطلان نذورهم و نحوها حتى ما إذا احتملوا حقانية الإسلام. و أمكن بذلك قصد التقرب حال كفرهم خصوصاً في الحج المتوقف على الدخول في المسجد الحرام، فان النذر في مثل ذلك لا يكون من التوصل الذي أثبتتهُ الشرائع السابقة عندهم نظير بعض المحرمات أو بعض الواجبات كأداء الدين مما لا يجري فيها قاعدة الجبّ.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست