نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 167
هو الإتيان بقصد ما عليه، و
ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلّا لزم كفاية الحج عن الغير أيضاً عن
حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً أو مع
تعدّد الواجبين، و كذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحج الأوّل بأي عنوان كان كما
في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ (قدّس سرّه) أصلًا، نعم
لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلًا و تخيّل أنّه أمر ندبي غفلة من كونه مستطيعاً
أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان
الواجب عليه حجّا نذرياً أو غيره و كان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا في حجّة
الإسلام من عدم جواز حج غيره و أنّه لو حجّ صحّ أولا و غير ذلك من التفاصيل
المذكورة بحسب القاعدة.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 167