responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 119

مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع (1)، و كذلك النّهي المتعلّق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج، نعم لو كان الحج مستقرّاً عليه و توقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالاجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه و منع كون النّهي المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.

[ (مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال‌]

(مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأوّل (2). (1) لا يخفى انه لو كان الحج مستلزماً لترك واجب أو ارتكاب حرام، و قيل بان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاص، و قدم جانب الواجب الآخر أو الحرام يكون الحج محكوماً بالفساد حتى مع كون النهي عنه غيرياً تبعياً. و ذلك فإن النهي الغيري التبعي يتعلّق بنفس ما هو ضد للواجب لا بعنوان خارجي، فإن عنوان الضد جهة تعليلة لا تقييدية، و يكون النهي المزبور مانعاً عن شمول خطاب الأمر لمتعلق النهي الغيري لعدم إمكان اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء، فلا كاشف عن الملاك في ذلك المتعلق. بخلاف ما إذا قيل بعدم الاقتضاء فإنه في الفرض يكون الحج واجباً و لو بنحو الترتب على ترك الواجب الآخر. و على الجملة مجرد واجب آخر أهم أو رعاية حرام آخر أهم أو يحتمل الأهمية لا يوجب ارتفاع الوجوب عن الحج كما هو الحال في صورة استقرار وجوبه فالتفرقة بين الصورتين بلا وجه.

(2) لا يخفى أنه إذا كان دفع المال إلى العدو مضراً بحاله بحيث يقع في الحرج من جهة اعاشته و لو بعد رجوعه فلا يكون مستطيعاً إلى الحج على ما تقدم، و أما مع عدم لزومه فإنما يجب الحج إذا لم يكن دفع المال موجباً لتقوية الظالم و بسط سلطته و لو بحسب عمود الزمان، و إلا ففي وجوب الحج بدفع المال تأمل بل منع. نعم لو لم يكن للدفع أثر في بقاء سلطته و تقويته كما يشاهد ذلك في بعض البلاد التي تربع على كرسي الحكم فيها من يأخذ المال قهراً ممن أرادها دخولًا أو خروجاً، فلا يوجب مثل ذلك سقوط وجوبه.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست