responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 118

الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب لكن إذا حصله وجب، و فيه أنّ مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدمة الّتي هي المشي إلى مكّة و منى و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الّذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج، نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكر و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة، إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (1) فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى.

[ (مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام‌]

(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمعت سائر الشرائط. لا لأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه لمنعه أولًا، و منع بطلان العمل بهذا النّهي ثانياً، لأنّ النّهي متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر (1) لا يخفى أن مع ارتفاع الوجوب يكون حجّة ندبياً و الواجب الوجود غير الحرجي و الضرري، فإجزاء الحرجي و الضرري عنه يحتاج إلى دليل، نعم كما ذكرنا سابقاً أنه لو انكشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا يكون وجوبه منفياً، لان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان، فيكون المأتي به مجزياً و داخلًا في عنوان حجة الإسلام، أو يكون من الوجود بعد تحقق الشرائط.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست