responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104

[ (مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]

(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية (1)، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم فإن تيمّم الجميع يبطل.

العمل مع علمه بان للباذل الرجوع عن بذله، و جواز الهبة له نظير ما إذا أذن لجاره وضع خشبة بنائه على جداره ثم طلب منه رفعها، فان الضرر على الجار برفعها أمر قد أقدم عليه الجار، و لهذا يفرق بين المصالحة على وضعها و بين مجرد الاذن و الرضا في وضعها. فإنه لا اثر للرجوع في الأول للزوم الصلح بخلاف مجرد الرضا، و مما ذكرنا يظهر أنه إذا رجع الباذل في أثناء الطريق فلا موجب لكون نفقة العود عليه كما أنه لو رجع عن البذل بعد الشروع في الأعمال، فان لم يكن المبذول له مستطيعاً مع قطع النظر عن البذل أو صار مستطيعاً بعد رجوعه عن بذله و لم يمكن ادراك الحج بإعادة الإحرام على ما تقدم بيانه لا يجب عليه الإتمام، لانكشاف عدم كونه مكلفاً بحجة الإسلام. و المفروض أنه أحرم له، نعم إذا كان مستطيعاً أو أمكن تدارك الإحرام بعد استطاعته يجب عليه حجة الإسلام و لم يكن في البين موجب لضمان الباذل، و دعوى أن أمر الغير بفعل يوجب الضمان، لا يخفى ما فيه فان ذلك فيما إذا أتى الفعل للغير بحيث يكون له أجرة أو يتوقف على صرف المال مما لا ينفذ رجوعه عن اذنه كما تقدم.

(1) لا يخفى أن الموضوع لبطلان التيمم تمكن الشخص من الوضوء أو الاغتسال و لو بالسبق إلى الماء، و حيث إن كلا من المكلفين متمكن من السبق إليه يبطل تيممهم. و هذا بخلاف المقام فان مدلول الروايات المتقدمة وجوب الحج على المبذول له و كل من الاثنين أو الثلاثة لم يبذل له الحج، بل المبذول هو السابق منهم بالأخذ بالبذل. و لم يقم في المقام دليل على وجوب السبق إلى الأخذ، و لذا لو لم يسبق أحد منهم إلى الأخذ لم يجب الحج على أحدهم فضلًا عن استقراره على كل منهم. و على الجملة السبق إلى أخذ البذل يدخل السابق في موضوع وجوب الحج بالبذل و إدخال المكلف نفسه في موضوع التكليف غير لازم، و البذل على الجامع و إن كان أمراً معقولًا إلا أنه غير مشمول للروايات المتقدمة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست