responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 103

[ (مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]

(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان (1)، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده، إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

[ (مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق‌]

(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان.

الموثقة على استحباب الإعادة.

أقول: لا يمكن الالتزام بما ذكر في الاستبصار، فإنه لو لم يكن عرض الحج موجباً لكون حج المبذول له حجة الإسلام، لم يجب الخروج عليه عند البذل مع أن الوارد في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار «فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج»[1] على ما مر من الامتناع عن الخروج يوجب استقرار الحج عليه، و على ذلك تحمل الصحيحة أو الموثقة على استحباب الإعادة أو على ما كان حجه مع أناس ذهبوا إلى الحج بالنيابة عن الغير.

(1) ربما يقال بجواز الرجوع سواءً كان البذل بنحو الإباحة في التصرف أو بنحو التمليك، فإن الإباحة المالكية إذنٌ في التصرف في المال، و الملكية في الهبة متزلزلةٌ مع عدم كون المبذول له من ذي رحم، و عدم تصرف المبذول له في المال تصرفاً يمنع عن الرد. غاية الأمر يجب على المبذول له مع استطاعته عند الرجوع إتمام العمل و تكون مصارف إتمامه على الباذل الراجع، و لكن لا يخفى أنه لا موجب للضمان. فإن قاعدة الغرر لا تجري في المقام لإقدام المبذول له على الدخول في‌


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 7/ 17.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست