الثامنة:
الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم (1) و إن عرف فسقهما اطرح و أجاب عن
ذلك بأنّ ثمرة الكتابة لا تنحصر بما يكون التذكر فيه دخيلا بل ربّما تكون الكتابة
مراسلة إلى قاض آخر أو أمرا أو نهيا للسائرين ممّا يكون فيه تغيير و زيادة و
نقيصة، و إذا كان القاضي بحيث لا يتمكن من ملاحظتها ثانيا فلا بدّ من أن يكون
كاتبها بالأوصاف المزبورة.
أقول:
يمكن تزوير قضاء القاضي و كتابته بتحريف فتكون ذريعة لدعوى المحكوم عليه بطلان
قضائه و كونه على خلاف الموازين و لو مستقبلا فاعتبار الأوصاف في الكاتب منع عن
وقوع ذلك.
(1)
ذكر- قدّس سرّه- في هذه المسألة أمورا لعلّها لا تناسب آداب القاضي بل تناسب كيفية
الحكم.
فمنها:
انّ القاضي إذا عرف عدالة الشاهدين سواء أ كان عرفانه عدالتهما بشهادة الشاهدين
بعدالتهما من غير ثبوت جرح أم باختلاطه مع الشاهدين و عرفانه عدالتهما وجدانا يحكم
على طبق شهادتهما، كما أنّه لو عرف فسقهما كما ذكر طرح شهادتهما، و إذا لم يعلم
حالهما من حيث الفسق و العدالة يبحث عن حالهما حتى يتحقق أحدهما.
و
لكن ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف جواز الحكم بشهادة من علم إسلامه و لم يعلم
فسقه، و به رواية شاذة لم يعمل بها معظم الأصحاب، و يستفاد من كلامه- قدّس سرّه-
إنّ الفحص عن عدالة الشاهدين وظيفة الحاكم و أنّه لا يطالب المدّعي بالتعديل.
و
يقال بأنه يظهر ذلك ممّا ورد في حكاية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في
التفسير المنسوب إلى الحسن بن علي العسكري: و أنّه كان يرسل شخصين من قبله لا
يعلم