[السابعة: إذا اتخذ القاضي
كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا]
السابعة:
إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه
(1)، و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.
و
ما في كلام الجواهر- قدّس سرّه- من أنّ الظاهر اعتبار التعدد في المترجم لأنّ
الترجمة نظير شهادة الفرع لا يمكن المساعدة عليه، و كذا ما ذكره أخيرا من اعتبار
التعدد في كل ما له دخل في القضاء أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ذلك
فإنّ ظاهره حصر فصل الخصومة في الواقعة المتخاصم فيها بالبينة، و أمّا تعيين
الواقعة و تمييز المدّعي و المنكر فيها فلا دلالة على كون ذلك بالبينة.
و
المتحصل أنّ المترجم للشهادة الواقعة عند الحاكم و لغيرها لا يدخل في البيّنة و
الشاهد للمدعى أو غيره ليعتبر فيه التعدد، بل مقتضى السيرة العقلائية الاعتماد في
الترجمة على الثقة العارف بلغة الشاهدين أو غيرهما، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1)
ذكر- قدّس سرّه- إنّ القاضي إذا اتّخذ كاتبا فيعتبر كونه مسلما بالغا عاقلا عادلا
بصيرا لئلا ينخدع، و مجرّد كونه مسلما عاقلا بالغا عادلا غير كاف، بل يعتبر كونه
بصيرا بحيث لا ينخدع، فإنّ الكاتب أمين القضاء، فيعتبر كونه على الصفات المزبورة،
و لو كان فقيها أيضا لكان حسنا لأنّ الفقاهة كمال للشخص.
و
أضاف في الجواهر أنّه ينبغي أن يكون جيّد الكتابة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك،
ثمّ قال: و لكن قد يقال: لا موجب لاعتبار الأوصاف في الكاتب لأنّ كتابه القضاء لا
تكون حجّة بنفسها لا للقاضي المزبور و لا لغيره، بحيث يعتمد عليها في الحكم ثانيا،
فيما إذا امتنع المحكوم عليه عن إنفاذ القضاء بدعوى عدم الحكم عليه، و على الجملة
ثمرة الكتابة يتذكر القاضي بقضائه فإن تذكّر قضائه فلا يحتاج إلى الأوصاف، و إن لم
يتذكر فلا تفيده الأوصاف،