حقوق الناس و في حقوق اللّه
سبحانه على قولين أصحّهما القضاء (1)، و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور
شاهد يشهد الحكم.
اجتهاده
المخدوش، و هو انّ اللّه سبحانه قد أوجب للمؤمنين حقوقا لم تثبت بينهم و بين
الكفار و المرتدين كالمناكح و المواريث و الذبائح و غير ذلك و وجدنا اللّه تعالى
قد أطلع نبيّه على من يبطن الكفر و يظهر الإسلام فكان يعلمه و لم يبيّن النبي صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم أحوال هؤلاء الأشخاص لسائر المؤمنين ليمتنعوا عن مناكحتهم
و إرثهم و ذبائحهم إلى غير ذلك.
و
وجه الخدشة أنّ الكفر باطنا لا يمنع عن الحكم بالإسلام، فإنّ الموضوع لترتيب
الحقوق المزبورة هو الاعتراف بالشهادتين من غير إظهار الخلاف بتكذيب نفسه في
اعترافه.
(1)
صريح كلام السيد- قدّس سرّه- جواز الحكم من الحاكم بعلمه في حقوق الناس عند
الإمامية و لو من غير الإمام- عليه السلام-، حيث ذكر في الجواب عن الإشكال بأنّه
كيف تدعون الإجماع على جواز الحكم مع أنّ أبا علي ابن الجنيد يصرح بالخلاف، بأنّ
خلاف ابن الجنيد لاجتهاد مخدوش و انّه لا يخفى اتّفاق الإمامية على الإنكار على
أبي بكر، حيث طلب البيّنة من الزهراء- سلام اللّه عليها- على دعواها بأنّ فدك نحلة
أبيها مع علمه بصدقها لعصمتها- سلام اللّه عليها.
و
المتحصل جواز قضاء غير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غير الإمام- عليه
السلام- بعلمه في حقوق الناس أيضا من القطعيات في كلمات جملة من الأصحاب، و قد نقل
الإجماع عليه و على جوازه في حقوق اللّه في الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر.
و
على كلّ حال يقع الكلام في المقام في جواز الحكم من القاضي بعلمه تكليفا، و في
نفوذ ذلك الحكم على المتخاصمين و غيرهما وضعا، و أنّه يجوز