[الأولى:
الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه]
الأولى:
الإمام يقضي بعلمه مطلقا (1) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في
(1) وجوب اتباع حكم الإمام- عليه السلام- على الرعية و نفوذه بعد كون طاعته سلام
اللّه عليه كطاعة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أصول مذهبنا و لم يخالف
فيه أحد منّا، و أمّا جواز قضائه بعلمه فهو أيضا ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، فإنّ
القضاء المزبور داخل في القضاء بالحق و الحكم بالعدل فيدخل في قوله سبحانه
وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و لقول
عليّ- عليه السلام- لشريح في قضية درع طلحة: «ويحك- أو: ويلك- انّ إمام المسلمين
يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا»[1]، و لقتله-
عليه السلام- خصم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضاء بعلمه[2].
بل
يظهر من بعض الروايات المعتبرة أنّ حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعلمه
كان مفروغا عنه بين الناس كصحيحة محمّد بن قيس و في خبر حسين بن خالد أو صحيحة عن
أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل
يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين
اللّه في خلقه»[3]، و في ذيله
دلالة على أنّ ذلك بالإضافة إلى حقوق اللّه، و أمّا حقوق الناس فاستيفاء الحق فيها
يكون بمطالبة صاحبه.
و
كيف كان فلا موجب لتطويل الكلام في المقام، و ما نقل السيد- قدّس سرّه- عن أبي علي
ابن الجنيد من الخلاف لا يعتنى به، فإنّ خلافه مبني على
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 6: 194.
[2] المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1: 200.
[3] المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب مقدمات
الحدود، الحديث 3: 344.