responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75

[و هنا مسائل‌]

و هنا مسائل:

[الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه‌]

الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا (1) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في‌ (1) وجوب اتباع حكم الإمام- عليه السلام- على الرعية و نفوذه بعد كون طاعته سلام اللّه عليه كطاعة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أصول مذهبنا و لم يخالف فيه أحد منّا، و أمّا جواز قضائه بعلمه فهو أيضا ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، فإنّ القضاء المزبور داخل في القضاء بالحق و الحكم بالعدل فيدخل في قوله سبحانه‌ وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و لقول عليّ- عليه السلام- لشريح في قضية درع طلحة: «ويحك- أو: ويلك- انّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا»[1]، و لقتله- عليه السلام- خصم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضاء بعلمه‌[2].

بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أنّ حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعلمه كان مفروغا عنه بين الناس كصحيحة محمّد بن قيس و في خبر حسين بن خالد أو صحيحة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللّه في خلقه»[3]، و في ذيله دلالة على أنّ ذلك بالإضافة إلى حقوق اللّه، و أمّا حقوق الناس فاستيفاء الحق فيها يكون بمطالبة صاحبه.

و كيف كان فلا موجب لتطويل الكلام في المقام، و ما نقل السيد- قدّس سرّه- عن أبي علي ابن الجنيد من الخلاف لا يعتنى به، فإنّ خلافه مبني على‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

[2] المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 200.

[3] المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 344.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست