responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 599

[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا]

السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا (1)، الشهود يكون الضمان عليه و يقتصّ منه، لأنّه المباشر في القتل، و يدخل في الموارد التي يكون المباشر فيها أقوى في نسبة القتل إليه، كما ظاهر كلام الماتن في إثباته القصاص على الولي مع اعترافه بالتزوير.

و قد يقال بأنّه مع رجوع الشهود يكون الولي شريكا في القتل و يثبت القصاص أو الدية على الجميع و يلزم على ذلك مع اعترافه وحده بالخطإ ان يكون عليه ربع الدية.

و على الجملة الكلام في المقام، في أنّ القتل بعنوان القصاص أو الحدّ مستند إلى الولي المباشر خاصّة و الشهود نظير الممسك للقاتل، أو أنّ استناده إليهم كاستناد القتل إلى متعدّد.

(1) و الوجه في ذلك أنّهما لم يفوّتا على الزوج شيئا من مهرها، لاستقراره عليه بالدخول كما هو الفرض.

و ربّما يخطر بالبال أنّهما أتلفا على زوجها بضعها فيما لم يكن المشهود به طلاقا رجعيا، أو كانت شهادتهما بالطلاق الرجعي الذي انقضت في زمن أدائهما الشهادة عدتها، و لكن البضع لا يضمن، و لذا لا تضمن المرأة لزوجها بقتلها نفسها، و كذا لا يضمن الغير لزوج المرأة بقتلها.

و ذكر في كشف اللثام انّه لو صحّ ضمان البضع لزم أن لا ينفذ طلاق الزوج المريض إلّا من الثلث و إن لا ينفذ فيما كان للزوج دين محيط بتركته.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لو فرض بأنّ الطلاق إتلاف البضع و البضع يضمن، فهو بالإضافة إلى زوجها لا بالإضافة إلى الورثة أو الديان، فلا مانع عن طلاق الزوج مع إحاطة دينه تركته، و كذا في طلاق المريض.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست