السابعة:
إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا (1)،
الشهود يكون الضمان عليه و يقتصّ منه، لأنّه المباشر في القتل، و يدخل في الموارد
التي يكون المباشر فيها أقوى في نسبة القتل إليه، كما ظاهر كلام الماتن في إثباته
القصاص على الولي مع اعترافه بالتزوير.
و
قد يقال بأنّه مع رجوع الشهود يكون الولي شريكا في القتل و يثبت القصاص أو الدية
على الجميع و يلزم على ذلك مع اعترافه وحده بالخطإ ان يكون عليه ربع الدية.
و
على الجملة الكلام في المقام، في أنّ القتل بعنوان القصاص أو الحدّ مستند إلى
الولي المباشر خاصّة و الشهود نظير الممسك للقاتل، أو أنّ استناده إليهم كاستناد
القتل إلى متعدّد.
(1)
و الوجه في ذلك أنّهما لم يفوّتا على الزوج شيئا من مهرها، لاستقراره عليه بالدخول
كما هو الفرض.
و
ربّما يخطر بالبال أنّهما أتلفا على زوجها بضعها فيما لم يكن المشهود به طلاقا
رجعيا، أو كانت شهادتهما بالطلاق الرجعي الذي انقضت في زمن أدائهما الشهادة عدتها،
و لكن البضع لا يضمن، و لذا لا تضمن المرأة لزوجها بقتلها نفسها، و كذا لا يضمن
الغير لزوج المرأة بقتلها.
و
ذكر في كشف اللثام انّه لو صحّ ضمان البضع لزم أن لا ينفذ طلاق الزوج المريض إلّا
من الثلث و إن لا ينفذ فيما كان للزوج دين محيط بتركته.
و
لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لو فرض بأنّ الطلاق إتلاف البضع و البضع يضمن، فهو
بالإضافة إلى زوجها لا بالإضافة إلى الورثة أو الديان، فلا مانع عن طلاق الزوج مع
إحاطة دينه تركته، و كذا في طلاق المريض.