responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 598

[السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال‌]

السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم (1) و استعيد المال، و ان تعذر غرّم الشهود، و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد، و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص على الولي.

(1) المراد بشهادة الزور الشهادة الباطلة، و إذا علم الحاكم بطلان الشهادة المزبورة علما وجدانيا و لو بالقرائن نقض حكمه، حيث تبين أنّه لم يكن على موازين القضاء، و إنّه لم تكن أقوال الشهود بينة.

و هذا النقص نظير ما تقدم سابقا من ظهور حال الشهود و إنّهم كانوا عند أداء الشهادة فسّاقا، و هذا غير قيام البينة بأنّهم كانوا عند شهادتهم بشاهدي الزور، فإنّ هذه البينة مع الحكم لا تسمع.

كما أنّ هذه المسألة غير مسألة رجوع الشاهدين عن شهادتهم بعد الحكم، سواء قالوا: تعمدنا، أم قالوا: أخطأنا، فإنّ قبول رجوعهم كان من باب سماع الإقرار على أنفسهم.

و في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور قال: «إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من الرجل»[1]، و قريب منها صحيحته الأخرى»[2].

و لو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، و يدلّ عليه ما ورد في رجوع الشهود و انّهم إذا أقروا بالعمد قتلوا، حيث انّ تبين كون شهادتهم زورا لا يقصر عن مسألة إقرارهم.

نعم لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير و علمه ببطلان شهادة


[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 239.

[2] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 239.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست