responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 595

للحدّ قتلا أو رجما فاستوفى القصاص أو الحد ثمّ رجع الشهود عن شهادتهم، فإن قالوا: تعمّدنا، اقتصّ من الشهود، و إن قالوا: أخطأنا، فعليهم الدية في أموالهم، حيث لم يقم دليل على كونها على العاقلة في رجوع الشهود، بل ظاهر بعض ما ورد في رجوع الشاهدين أنّ الدية من أموالهما، كما انّ ظاهر غيرها كون التكليف بأداء الدية متوجها إلى الشاهد.

و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ- عليهم السلام-: «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة»[1].

و في معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فإن قال: شهدت عليه متعمدا؟ قال: يقتل»[2].

ثمّ إنّ كل ما ورد في رجوع الشاهدين ظاهره قبول قوله في كون شهادته التي رجع عنها بنحو الخطاء أو التعمد.

نعم ذكر في الجواهر أنّه لو منع عن قبول قوله في التعمّد و الخطأ فهل يلزم بالدية لأنّه لا يبطل دم امرء مسلم أو يتوقف حتى يعلم الحال و لو بموت الشاهد و نحوه لينتقل الأمر إلى الدية، الأقوى الأوّل، و يستفاد ما ذكره- قدّس سرّه- من الاستدلال في بعض ما ورد في تعليل الدية في بعض موارد ثبوت القتل.


[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 243.

[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 240.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست